اللائحة الداخلية

- المادة الأولى -

يتولى مجلس الأوقاف الأشراف على شئون الأوقاف وإدارتها واستغلالها وصرف ايراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة.

- المادة الثانية –

يتخذ مجلس الأوقاف بصفته السلطة المهيمنة على شئونها ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ المجلس من أجله، وله على وجه الخصوص :

1 - رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الأوقاف لتحقيق أكبر عائد ممكن لها على الأسس الاقتصادية السليمة.

2 - وضع النظم الكفيلة بالمحافظة على أعيان الأوقاف وصيانتها المستمرة وتنمية إيراداتها وتحصيلها بصفة منتظمة وذلك على أسس من العلاقات الإنسانية ومتابعة تنفيذ كل ذلك .

3- وضع الهيكل التنظيمي للمجلس وإصدار اللوائح والقرارات في المسائل الإدارية والمالية والتي يسير عليها المجلس .

4- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمجلس والحساب الختامي وإرسالهما لوزير العدل والشئون الإسلامية للموافقة عليهما .

5- مراقبة تنفيذ الميزانية والالتزام بأبوابها وبنودها وعدم إجراء أي تعديل فيها إلا بموافقة وزير العدل والشئون الإسلامية .

6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم من مدير إدارة الأوقاف عن سيرالعمل بالمجلس ومركزه المالي .

7- عقد القروض وقبول الوصايا وتقديم الهبات والتبرعات وقبولها .

8- تعيين الخطباء والأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لإدارة الأوقاف وفصلهم وإنهاء خدمتهم .

9- إصلاح وترميم المساجد والمقابر وغيرها من الأماكن التابعة لإدارة الأوقاف والإشراف عليها .

10- تشكيل لجنة أو لجان فرعية من بين أعضائه ليحث موضوع أو موضوعات مما تدخل في اختصاصه ثم عرض الأمر على المجلس .

11- بحث ما يرى وزير العدل والشئون الإسلامية عرضه على المجلس .